فصل: فصل فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ أَيْضًا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِالْقِيَامِ فِي هَذَا الْوَقْتِ، وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِإِدْرَاكِهِ فَكَانَ الْأَوْلَى تَأْخِيرَهُ عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: فَيُسَنُّ قِيَامُ الْمُقِيمِ إلَخْ) أَيْ إنْ كَانَ قَادِرًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِكَرَاهَةِ الْجُلُوسِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ إلَخْ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ جَالِسًا قَبْلُ ثُمَّ قَامَ لِيُصَلِّيَ رَاتِبَةً قَبْلِيَّةً مَثَلًا فَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ أَوْ قَرُبَ قِيَامُهَا أَنْ لَا يَكُونَ اسْتِمْرَارُ الْقِيَامِ أَفْضَلَ مِنْ الْقُعُودِ لِعَدَمِ كَرَاهَةِ الْقُعُودِ مِنْ غَيْرِ صَلَاةٍ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ اسْتِمْرَارِ الْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ وَقَضِيَّتُهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ لَمْ يُكْرَهْ الْجُلُوسُ ع ش أَقُولُ قَضِيَّةُ تَعْلِيلِهِمْ ثَوَابُ تَأْخِيرِ الْقِيَامِ إلَى الْفَرَاغِ مِنْ الْإِقَامَةِ بِالِاشْتِغَالِ بِالْإِجَابَةِ أَنَّ اسْتِمْرَارَ الْقِيَامِ هُنَا أَفْضَلُ بَلْ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي وَيُؤْخَذُ إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الْإِقَامَةِ أَوْ قُرْبِهَا.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ ابْتِدَاءُ النَّفْلِ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ إلَخْ) كَانَ حَقُّهُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَبْتَدِئُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: اُتُّجِهَ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ) أَيْ أَوْ عَلَى رَكْعَةٍ عَلَى مَا يَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وسم.
(قَوْلُهُ: لِإِحْرَازِهِ الْفَضِيلَتَيْنِ) أَيْ فَضِيلَةِ النَّفْلِ وَفَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ هُنَا مَضْرُوبَةٌ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الشَّارِحِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ أَيْ الضَّرْبِ بَعْضُهُمْ مَا نَصُّهُ وَيُتَّجَهُ فِي نَافِلَةٍ مُطْلَقَةٍ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْفَرْضِ، فَإِنْ كَانَ رَاتِبَةً كَأَكْثَرِ الْوِتْرِ فَهَلْ يُسَنُّ قَلْبُهَا نَافِلَةً مُطْلَقَةً وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ أَخْذًا مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْفَرْضَ جِنْسٌ مُغَايِرٌ لِلنَّفْلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَأَمْكَنَ الْقَلْبُ إلَيْهِ وَيَأْتِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي بِخِلَافِ الرَّاتِبَةِ، وَالْمُطْلَقَةِ فَلَمْ يَبْقَ إلَّا النَّظَرُ لِفَوْتِ الْجَمَاعَةِ وَعَدَمِهِ كَمَا تَقَرَّرَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ، وَالثَّانِي أَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ انْتَهَى وَكَتَبَ سم عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ إلَخْ وَفِي الْعُبَابِ فَرْعٌ مُنْفَرِدٌ أُقِيمَتْ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ فَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا نُدِبَ قَطْعُهَا لِخَوْفِ فَوْتِ الْجَمَاعَةِ انْتَهَى وَقَالَ فِي شَرْحِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ وَغَيْرِهَا لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ كَابْنِ الرِّفْعَةِ إذَا نَوَى عَدَدًا كَثِيرًا أَيْ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ اقْتَصَرَ عَلَى رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يَقْطَعُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِهَا وَأَشَارَ الْأَذْرَعِيُّ إلَى أَنَّهُ لِمَ لَا كَانَ الْأَوْلَى فِي النَّفْلِ غَيْرِ الْمُطْلَقِ أَيْضًا الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ إذَا نَوَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لِمَا فِي الْقَطْعِ مِنْ الْإِبْطَالِ مَعَ إمْكَانِ الصِّحَّةِ وَكَأَنَّ الْقَمُولِيَّ لَحَظَ هَذَا الْمَعْنَى فَجَرَى عَلَى قَضِيَّتِهِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الِاقْتِصَارَ يَكُونُ بِنِيَّةٍ وَلَمْ تُعْهَدْ فِي غَيْرِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ وَلَا يُمْكِنُ هُنَا الْقَلْبُ إلَيْهِ فَتَعَيَّنَ الْقَطْعُ. اهـ.
وَيُتَأَمَّلُ وَجْهُ ذَلِكَ و(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرَّاتِبَةِ، وَالْمُطْلَقَةِ) أَيْ، فَإِنَّ الْأُولَى لَيْسَتْ جِنْسًا مُغَايِرًا لِلثَّانِيَةِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يُمْكِنَ قَلْبُهَا إلَيْهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ خَشِيَ فَوْتَهَا) إلَى قَوْلِهِ قَطَعَهُ شَامِلٌ لِمَا لَوْ كَانَ فِي نَافِلَةٍ مُطْلَقَةٍ وَقَدْ فَعَلَ رَكْعَتَيْنِ فَهَلَّا سُنَّ حِينَئِذٍ نِيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَالسَّلَامِ مِنْهُمَا وَكَانَ أَوْلَى مِنْ الْقَطْعِ وَقَدْ يَلْتَزِمُ ذَلِكَ سم وَقَوْلُهُ قَدْ فَعَلَ رَكْعَتَيْنِ إلَخْ وَمِثْلُهَا الثَّلَاثُ كَمَا يُفِيدُهُ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ وَمَا يَأْتِي عَنْ ع ش.
(قَوْلُهُ: إنْ أَتَمَّهُ) قَيْدٌ لِقَوْلِهِ فَوْتُهَا وَقَوْلُهُ: بِأَنْ يُسَلِّمَ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِهِ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: قَطَعَهُ) يَظْهَرُ أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى مَا مَضَى قَبْلَ الْقَطْعِ؛ لِأَنَّهُ خُرُوجٌ بِعُذْرٍ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وُجُودُ جَمَاعَةٍ أُخْرَى) أَيْ وَلَوْ مَفْضُولَةٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَيَجِبُ قَطْعُهُ إلَخْ) الْمُرَادُ أَنَّهُ يَجِبُ قَطْعُ النَّفْلِ إذَا كَانَ لَوْ أَتَمَّهُ فَاتَ الرُّكُوعُ الثَّانِي لِلْجُمُعَةِ مَعَ الْإِمَامِ ع ش.
(قَوْلُهُ: فَإِذَا كَانَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أُقِيمَتْ الْجَمَاعَةُ، وَالْمُنْفَرِدُ يُصَلِّي حَاضِرَةً صُبْحًا أَوْ ثُلَاثِيَّةً أَوْ رُبَاعِيَّةً وَقَدْ قَامَ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ إلَى ثَالِثَةٍ أَتَمَّ صَلَاتَهُ وَدَخَلَ فِي الْجَمَاعَةِ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ فِيهِمَا إلَى ثَالِثَةٍ اُسْتُحِبَّ لَهُ قَلْبُهَا نَفْلًا وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَدْخُلُ فِي الْجَمَاعَةِ نَعَمْ إنْ خَشِيَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ لَوْ أَتَمَّ الرَّكْعَتَيْنِ اُسْتُحِبَّ لَهُ قَطْعُ صَلَاتِهِ وَاسْتِئْنَافُهَا جَمَاعَةً ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ.
زَادَ النِّهَايَةُ قَالَ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلرَّكْعَةِ، وَالْمَعْرُوفُ أَنَّ لِلْمُتَنَفِّلِ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ فَهَلْ تَكُونُ الرَّكْعَةُ الْوَاحِدَةُ كَالرَّكْعَتَيْنِ لَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ وَيَظْهَرُ الْجَوَازُ إذْ لَا فَرْقَ. اهـ.
وَمَا ذَكَرَهُ ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا ذَكَرُوا الْأَفْضَلَ. اهـ.
وَأَقَرَّهُ سم.
(قَوْلُهُ: فِي تِلْكَ الْحَاضِرَةِ) أَيْ الَّتِي أُقِيمَتْ جَمَاعَتُهَا سم.
(قَوْلُهُ أَتَمَّهَا إلَخْ) وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي عَنْ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّ هَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ وَيَجُوزُ قَلْبُهَا نَفْلًا وَيُسَلِّمُ مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ لِمَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ جَوَازِ التَّنَفُّلِ بِالْوَاحِدَةِ، وَالثَّلَاثُ مِثْلُهَا ع ش.
(قَوْلُهُ: أَتَمَّهَا نَدْبًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَيْ، وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَدَخَلَ فِي الْجَمَاعَةِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، فَإِنْ كَانَتْ صُبْحًا أَتَمَّهَا وَأَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَكَذَا غَيْرُهَا بَعْدَ قِيَامِهِ لِلثَّالِثَةِ انْتَهَتْ وَلَا يَخْفَى ظُهُورُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْمُعَادَةِ وُقُوعُ جَمِيعِهَا فِي الْجَمَاعَةِ بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا هُنَا إعَادَةٌ، وَالْغَالِبُ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي الثَّالِثَةِ لَا يُدْرِكُ بَعْدَ فَرَاغِ الثَّالِثَةِ، وَالرَّابِعَةِ، وَالتَّشَهُّدِ، وَالسَّلَامِ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مَعَ الْجَمَاعَةِ فَتَجْوِيزُهُمْ دُخُولُهُ فِي الْجَمَاعَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ وَأَنَّهُ إذَا انْقَضَتْ الْجَمَاعَةُ الَّتِي دَخَلَ فِيهَا يَقُومُ هُوَ لِإِتْمَامِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا فَرَغَ وَأَدْرَكَ رُكُوعَ إمَامِ الْجَمَاعَةِ فِي رَكْعَتِهَا الْأُولَى لَكِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ لَا بُعْدَ فِيهِ مَعَ مُلَاحَظَةِ مَا قَدَّمَهُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمُعَادَةِ بِتَمَامِهَا وَيُمْكِنُ تَصْوِيرُهُ بِمَا إذَا قَرَأَ الْإِمَامُ سُورَةً طَوِيلَةً بَلْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى طُولِهَا؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ زَمَنَ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ، وَالْحَمْدِ وَسُورَةٍ بَعْدَهَا لَا يَنْدُرُ تَكْمِيلُ الثَّالِثَةِ الَّتِي رَأَى الْجَمَاعَةَ تُقَامُ وَهُوَ فِيهَا، وَالْإِتْيَانُ بِرَكْعَةٍ بَعْدَهَا ع ش وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ فَرْقُهُمْ بَيْنَ الْقِيَامِ فِي الثَّالِثَةِ وَمَا قَبْلَهُ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: وَقَبْلَ الْقِيَامِ لَهَا) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ وَقَامَ إلَخْ وَلَوْ عَبَّرَ بِأَوْ بَدَلَ الْوَاوِ كَانَ أَوْلَى.
(قَوْلُهُ: يَقْلِبُهَا نَفْلًا) أَيْ وَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَغْيِيرِ النِّيَّةِ ع ش.
(قَوْلُهُ وَيَقْتَصِرُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ فَقَطْ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْفَرَائِضَ لَمْ يُعْهَدْ فِيهَا اقْتِصَارٌ عَلَى رَكْعَةٍ فَامْتَنَعَ ذَلِكَ فِيهَا. اهـ.
فَلْيُتَأَمَّلْ، فَإِنَّهُ بَعْدَ الْقَلْبِ صَارَتْ الصَّلَاةُ نَفْلًا، وَالنَّفَلُ يَجُوزُ فِيهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: نُدِبَ لَهُ قَطْعُهَا) هَلَّا نُدِبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى رَكْعَةٍ حِينَئِذٍ وَكَانَ أَوْلَى مِنْ الْقَطْعِ سم.
(قَوْلُهُ: نُدِبَ لَهُ قَطْعُهَا) أَيْ وَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ حُرْمَةِ قَطْعِ الْفَرْضِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ تِلْكَ الْجَمَاعَةَ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَشْرُوعَةً بِأَنْ اتَّحَدَتْ الْفَائِتَةُ جَازَ الْقَطْعُ، وَالْقَلْبُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَمَّا إذَا كَانَتْ فِي صَلَاةٍ فَائِتَةٍ فَلَا يَقْلِبُهَا نَفْلًا لِيُصَلِّيَهَا جَمَاعَةً فِي حَاضِرَةٍ أَوْ فَائِتَةٍ أُخْرَى، فَإِنْ كَانَتْ الْجَمَاعَةُ فِي تِلْكَ الْفَائِتَةِ بِعَيْنِهَا وَلَمْ يَكُنْ قَضَاؤُهَا فَوْرِيًّا جَازَ لَهُ قَطْعُهَا مِنْ غَيْرِ نَدْبٍ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ إلَخْ) أَيْ الْقَطْعِ ع ش.
(قَوْلُهُ: إذَا تَوَقَّفَ الْإِدْرَاكُ) أَيْ إدْرَاكُ الْحَاضِرَةِ عَلَيْهِ أَيْ الْقَطْعِ.
(قَوْلُهُ: وَجَبَ) أَيْ الْقَلْبُ.
(قَوْلُهُ: إلَى رَكْعَتَيْنِ) أَيْ أَوْ إلَى رَكْعَةٍ عَلَى قِيَاسِ مَا مَرَّ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَجَبَ الْقَطْعُ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يُدْرِكْ الرَّكْعَةَ وَإِلَّا فَلَا يَتَعَيَّنُ الْقَطْعُ بَلْ لَهُ قَلْبُهَا حِينَئِذٍ عَلَى كَلَامِ الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ بَصْرِيٌّ.

.فصل فِي بَعْضِ شُرُوطِ الْقُدْوَةِ أَيْضًا:

(شَرْطُ) انْعِقَادِ (الْقُدْوَةِ) ابْتِدَاءً كَمَا أَفَادَهُ مَا سَيَذْكُرُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَاهَا فِي الْأَثْنَاءِ جَازَ فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهِمَ فِيهِ (أَنْ يَنْوِيَ الْمَأْمُومُ مَعَ التَّكْبِيرِ) لِلتَّحَرُّمِ (الِاقْتِدَاءَ أَوْ الْجَمَاعَةَ) أَوْ الِائْتِمَامَ أَوْ كَوْنَهُ مَأْمُومًا أَوْ مُؤْتَمًّا؛ لِأَنَّ الْمُتَابَعَةَ عَمَلٌ فَافْتَقَرَتْ لِلنِّيَّةِ وَلَا يَضُرُّ كَوْنُ الْجَمَاعَةِ تَصْلُحُ لِلْإِمَامِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُطْلَقَ يَنْزِلُ عَلَى الْمَعْهُودِ الشَّرْعِيِّ فَهِيَ مِنْ الْإِمَامِ غَيْرُهَا مِنْ الْمَأْمُومِ فَنَزَلَتْ فِي كُلٍّ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ جَمْعٍ لَا يَكْفِي نِيَّةُ نَحْوِ الْقُدْوَةِ أَوْ الْجَمَاعَةِ بَلْ لَابُدَّ أَنْ يَسْتَحْضِرَ الِاقْتِدَاءَ بِالْحَاضِرِ ضَعِيفٌ وَإِلَّا لَمْ يَأْتِ إشْكَالُ الرَّافِعِيِّ الْمَذْكُورُ فِي الْجَمَاعَةِ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ اللَّفْظَ الْمُطْلَقَ إلَى آخِرِهِ، فَإِنْ قُلْت مَرَّ أَنَّ الْقَرَائِنَ الْخَارِجِيَّةَ لَا عَمَلَ لَهَا فِي النِّيَّاتِ قُلْت النِّيَّةُ هُنَا وَقَعَتْ تَابِعَةً؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ شَرْطٍ لِلِانْعِقَادِ وَلِأَنَّهَا مُحَصِّلَةٌ لِصِفَةٍ تَابِعَةٍ فَاغْتُفِرَ فِيهَا مَا لَمْ يُغْتَفَرْ فِي غَيْرِهَا ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَ الْمُحَقِّقِينَ صَرَّحَ بِمَا ذَكَرْته مِنْ أَخْذِ ضَعْفِ مَا ذَكَرَهُ أُولَئِكَ مِنْ إشْكَالِ الرَّافِعِيِّ وَجَوَابِهِ ثُمَّ قَالَ فَكُلٌّ مِنْهُمَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ بِوَضْعِهَا الشَّرْعِيِّ رَبْطُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ الْحَاضِرِ فَلَا يَحْتَاجُ لِنِيَّةِ ذَلِكَ فَتَعْبِيرُ كَثِيرِينَ بِأَنَّهُ يَكْفِي نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ الْحَاضِرِ مُرَادُهُمْ نِيَّةُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ نِيَّةَ الِاقْتِدَاءِ بِمُجَرَّدِهَا مَوْضُوعَةٌ لِذَلِكَ شَرْعًا وَخَرَجَ بِمَعَ التَّكْبِيرِ تَأَخُّرُهَا عَنْهُ فَتَنْعَقِدُ لَهُ فُرَادَى ثُمَّ إنْ تَابَعَ فَسَيَأْتِي (وَالْجُمُعَةُ كَغَيْرِهَا) فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ (عَلَى الصَّحِيحِ)، وَإِنْ افْتَرَقَا فِي أَنَّ فَقَدْ نِيَّةِ الْقُدْرَةِ مَعَ تَحَرُّمِهَا يَمْنَعُ انْعِقَادَهَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا وَكَوْنُ صِحَّتِهَا مُتَوَقِّفَةً عَلَى الْجَمَاعَةِ لَا يُغْنِي عَنْ وُجُوبِ نِيَّةِ الْجَمَاعَةِ فِيهَا وَمَرَّ فِي الْمُعَادَةِ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ وُجُوبُ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ عِنْدَ تَحَرُّمِهَا فَهِيَ كَالْجُمُعَةِ.
الشَّرْحُ:
(فَصْل شَرْطُ انْعِقَادِ الْقُدْوَةِ إلَخْ):
(قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) كَأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ حُصُولَ الْقُدْوَةِ مِنْ أَوَّلِ الصَّلَاةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّتِهِ مَعَ التَّكْبِيرِ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَوْ نَوَاهَا فِي الْأَثْنَاءِ) يَنْبَغِي أَنْ يَشْمَلَ أَثْنَاءَ التَّكْبِيرِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ مَعَ التَّكْبِيرِ) يَنْبَغِي الِانْعِقَادُ إذَا نَوَى فِي أَثْنَاءِ التَّكْبِيرَةِ أَوْ آخِرَهَا.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ اللَّفْظَ الْمُطْلَقَ إلَخْ) الْعِبْرَةُ بِالْقَلْبِ دُونَ اللَّفْظِ فَهَلَّا قَالَ: لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُطْلَقَ.
(قَوْلُهُ: فَنَزَلَتْ فِي كُلٍّ عَلَى مَا يَلِيقُ بِهِ) وَيَكْفِي مُجَرَّدُ تَقَدُّمِ إحْرَامِ أَحَدِهِمَا فِي الصَّرْفِ إلَى الْإِمَامَةِ وَتَأَخُّرِ الْأُخْرَى فِي الصَّرْفِ إلَى الْمَأْمُومِيَّةِ، فَإِنْ أَحْرَمَا مَعًا وَنَوَى كُلٌّ الْجَمَاعَةَ فَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ انْعِقَادُهَا فُرَادَى لِكُلٍّ فَتَلْغُو نِيَّتُهُمَا الْجَمَاعَةَ نَعَمْ، وَإِنْ تَعَمَّدَ كُلٌّ مُقَارَنَةَ الْآخَرِ مَعَ الْعِلْمِ بِهَا فَلَا يَبْعُدُ الْبُطْلَانُ وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ انْعِقَادِهَا مُطْلَقًا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي، فَإِنْ قَارَنَهُ لَمْ يَضُرَّ إلَّا تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَيُفَرَّقُ عَلَى الْأَوَّلِ بِأَنَّ نِيَّةَ الْجَمَاعَةِ لَمْ تَتَعَيَّنْ.
(قَوْلُهُ: وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ) لِلْجَمْعِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَمْنَعَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَمْ يَأْتِ إشْكَالُ الرَّافِعِيِّ إلَخْ) قُلْنَا مَمْنُوعٌ لِجَوَازِ أَنْ يُرَادَ بِنِيَّةِ الْجَمَاعَةِ نِيَّةُ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْحَاضِرِ وَهَذِهِ النِّيَّةُ تَصْلُحُ لِكُلٍّ مِنْ الْإِمَامِ، وَالْمَأْمُومِ إذْ الْحَاضِرُ يَصْلُحُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا فَيُرَدُّ الْإِشْكَالُ وَيَأْتِي الْجَوَابُ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ فَكُلٌّ مِنْهُمَا صَرِيحٌ) قَدْ تَمْنَعُ الصَّرَاحَةَ.