الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ مَيِّتَيْنِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَحُكِيَ عَنْ النَّصِّ أَنَّهُ كَتَعَدُّدِ الرَّأْسِ.(قَوْلُهُ وَمَاتَتْ الْأُمُّ) عَطْفٌ عَلَى أَلْقَتْ يَدًا إلَخْ وَسَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ بِقَوْلِهِ أَمَّا إذَا عَاشَتْ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَغُرَّةٌ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَجِبُ لِلْعُضْوِ الزَّائِدِ حُكُومَةٌ. اهـ. مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَخَالَفَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فَقَالَ لَا يَجِبُ غَيْرُ الْغُرَّةِ انْتَهَى وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْغُرَّةَ بِمَنْزِلَةِ الدِّيَةِ فَكَمَا لَا يَجِبُ لِلْجُمْلَةِ غَيْرُ الدِّيَةِ وَإِنْ كَثُرَ مَا فِيهَا مِنْ الْأَيْدِي والْأَرْجُلِ وَإِنْ تَلِفَتْ أَوَّلًا بِجِنَايَتِهِ ثُمَّ الْجُمْلَةُ كَذَلِكَ لَا يَجِبُ لِلْجُمْلَةِ غَيْرُ الْغُرَّةِ وَإِنْ كَثُرَ مَا فِيهَا مِمَّا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ نَعَمْ لَوْ عَاشَتْ الْأُمُّ اُتُّجِهَ وُجُوبُ غُرَّةٍ فِي نَحْوِ الْيَدَيْنِ وَحُكُومَةٌ لِلثَّالِثِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى عِنْدَ شَيْخِنَا الشِّهَابِ فَتَأَمَّلْ. اهـ. أَقُولُ وَظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ مُوَافَقَةُ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْحُكُومَةِ لِلْعُضْوِ الزَّائِدِ.(قَوْلُهُ بِأَنْ) أَيْ انْقَطَعَ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ تَعَدُّدُهُ) أَيْ الْبَدَنِ.(قَوْلُهُ فَقَدْ وُجِدَ رَأْسَانِ) وَرُوِيَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أُخْبِرَ بِامْرَأَةٍ لَهَا رَأْسَانِ فَنَكَحَهَا بِمِائَةِ دِينَارٍ وَنَظَرَ إلَيْهَا وَطَلَّقَهَا. اهـ. مُغْنِي زَادَ ع ش عَنْ الدَّمِيرِيِّ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ امْرَأَةٌ وَلَدَتْ وَلَدًا لَهُ رَأْسَانِ فَكَانَ إذَا بَكَى بَكَى بِهِمَا وَإِذَا سَكَتَ سَكَتَ بِهِمَا. اهـ.(قَوْلُهُ إنْ أَلْقَتْ أَكْثَرَ مِنْ بَدَنٍ) أَيْ وَلَوْ بِالْتِصَاقٍ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ اتِّحَادُ الرَّأْسِ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يَكُنْ إلَّا رَأْسٌ فَالْمَجْمُوعُ بَدَنٌ وَاحِدٌ حَقِيقَةً فَلَا يَجِبُ إلَّا غُرَّةٌ وَاحِدَةٌ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ تَعَدَّدَتْ) أَيْ الْغُرَّةُ وَقَوْلُهُ بِعَدَدِهِ أَيْ الْبَدَنِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ لَا يَكُونُ لَهُ بَدَنَانِ إلَخْ) أَيْ بِحَسَبِ الِاسْتِقْرَاءِ وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ حَتَّى يَتَحَقَّقَ خِلَافُهُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ كَتَعَدُّدِ الرَّأْسِ) أَيْ لَا يَسْتَلْزِمُ تَعَدُّدُ الْبَدَنِ تَعَدُّدَ الرَّأْسِ فَلَا يَجِبُ إلَّا غُرَّةٌ وَاحِدَةٌ.(قَوْلُهُ فَإِنْ أَلْقَتْهُ إلَخْ) أَيْ بَعْدَ إلْقَاءِ الْيَدِ وَالِانْدِمَالِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ مَيِّتًا) أَمَّا إذَا أَلْقَتْهُ حَيًّا فَحُكْمُهُ مُفَصَّلٌ فِي الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي فَلْيُرَاجَعْ.(قَوْلُهُ لَا غَيْرُ) أَيْ فَلَا يَجِبُ فِيهَا غُرَّةٌ وَلَا فِي الْجَنِينِ شَيْءٌ سم وَمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَانْمَحَقَ أَثَرُهَا) كَانَ الْمُرَادُ بِانْمِحَاقِ أَثَرِهَا عَدَمُ تَأْثِيرِهَا فِي إهْلَاكِ الْجَنِينِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ هَذَا) أَيْ وُجُوبُ الْحُكُومَةِ لَا غَيْرُ.(قَوْلُهُ إنْ كَانَ) أَيْ إلْقَاءُ مَيِّتٍ كَامِلِ الْأَطْرَافِ بَعْدَ إلْقَاءِ الْيَدِ.(قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ كَانَ إلْقَاءُ الْمَيِّتِ قَبْلَ الِانْدِمَالِ.(قَوْلُهُ فَغُرَّةٌ) أَيْ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْيَدَ مُبَانَةٌ مِنْهُ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ لِهَذَا الِاحْتِمَالِ) أَيْ أَنَّ الْيَدَ الَّتِي أَلْقَتْهَا كَانَتْ زَائِدَةً لِهَذَا الْجَنِينِ وَانْمَحَقَ أَثَرُهَا. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ أَيْ أَرْبَعٌ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ أَيْ أَرْبَعٌ مِنْهُنَّ) وَحُضُورُهُنَّ مَنُوطٌ بِالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَوْ أَحْضَرَهُنَّ وَلَوْ مِنْ مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ وَشَهِدْنَ قُضِيَ لَهُ وَإِلَّا فَلَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَانِي بِيَمِينِهِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُ الْمَتْنِ فِيهِ صُورَةٌ إلَخْ):(فَائِدَةٌ):تَظْهَرُ الصُّورَةُ الْخَفِيَّةُ بِوَضْعِهِ فِي الْمَاءِ الْحَارِّ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ وَلَوْ لِنَحْوِ عَيْنٍ إلَخْ) أَيْ أَوْ أُصْبُعٍ أَوْ أُظْفُرٍ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِوُجُودِ مُجَرَّدِ أَصْلِ آدَمِيٍّ.
.فَرْعٌ: أَفْتَى أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ بِحِلِّ سَقْيِهِ أَمَتَهُ دَوَاءً لِتُسْقِطَ وَلَدَهَا مَا دَامَ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً وَبَالَغَ الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَكَلَامُ الْإِحْيَاءِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ كَمَا مَرَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَزْلِ وَاضِحٌ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْإِحْيَاءِ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ مُطْلَقًا إلَخْ) ذَكَرَ الشَّارِحُ فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا يُفِيدُ أَنَّ كَلَامَ الْإِحْيَاءِ دَالٌّ عَلَى حُرْمَةِ إلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ فَرَاجِعْهُ.(قَوْلُهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ.(قَوْلُهُ وَكَلَامُ الْإِحْيَاءِ إلَخْ) ذَكَرَ الشَّارِحُ فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا يُفِيدُ أَنَّ كَلَامَ الْإِحْيَاءِ دَالٌّ عَلَى حُرْمَةِ إلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ فَرَاجِعْهُ. اهـ. سم.(وَهِيَ) أَيْ الْغُرَّةُ فِي الْكَامِلِ وَغَيْرِهِ (عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ) كَمَا نَطَقَ بِهِ الْخَبَرُ بِخِيرَةِ الْغَارِمِ لَا الْمُسْتَحِقِّ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ أَخْذًا مِنْ الْمَتْنِ عَدَمَ إجْزَاءِ الْخُنْثَى وَعَلَّلُوهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى أَيْ بِاعْتِبَارِ الظَّاهِرِ لَا بَاطِنِ الْأَمْرِ وَمَعَ ذَلِكَ الْوَجْهُ التَّعْلِيلُ بِأَنَّ الْخُنُوثَةَ عَيْبٌ كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ (مُمَيِّزٌ) بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ فَلَا يَلْزَمُ قَبُولُ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ لِاحْتِيَاجِهِ لِكَافِلٍ غَيْرِ خِيَارٍ وَلَا جَابِرَ لِخَلَلٍ وَالْغُرَّةُ الْخِيَارُ وَمَقْصُودُهَا جَبْرًا لِخَلَلِ فَاسْتُنْبِطَ مِنْ النَّصِّ مَعْنًى خَصَّصَهُ وَبِهِ فَارَقَ إجْزَاءَ الصَّغِيرِ مُطْلَقًا فِي الْكَفَّارَةِ لِأَنَّ الْوَارِدَ ثَمَّ لَفْظُ الرَّقَبَةِ فَاكْتُفِيَ فِيهَا بِمَا تُتَرَقَّبُ فِيهِ الْقُدْرَةُ عَلَى الْكَسْبِ (سَلِيمٌ مِنْ عَيْبِ مَبِيعٍ) فَلَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ مَعِيبٍ كَأَمَةٍ حَامِلٍ وَخَصِيٍّ وَكَافِرٍ بِمَحَلٍّ تَقِلُّ الرَّغْبَةُ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْخِيَارِ وَاعْتُبِرَ عَدَمُ عَيْبِ الْمَبِيعِ هُنَا كَإِبِلِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُمَا حَقُّ آدَمِيٍّ لُوحِظَ فِيهِ مُقَابَلَةُ مَا فَاتَ مِنْ حَقِّهِ فَغُلِّبَ فِيهِمَا شَائِبَةُ الْمَالِيَّةِ فَأَثَّرَ فِيهِمَا كُلُّ مَا يُؤَثِّرُ فِي الْمَالِ وَبِهَذَا فَارَقَا الْكَفَّارَةَ وَالْأُضْحِيَّةَ (وَالْأَصَحُّ قَبُولُ كَبِيرٍ لَمْ يَعْجِزْ) عَنْ شَيْءٍ مِنْ مَنَافِعِهِ (بِهَرَمٍ) لِأَنَّهُ مِنْ الْخِيَارِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَجَزَ بِهِ بِأَنْ صَارَ كَالطِّفْلِ وَأَفَادَ الْمَتْنُ مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ مِنْ إطْلَاقِ عَدَمِ إجْزَاءِ الْهَرِمِ نَظَرًا إلَى أَنَّ مِنْ شَأْنِ الْهَرِمِ الْعَجْزَ (وَيُشْتَرَطُ بُلُوغُهَا) أَيْ قِيمَةِ الْغُرَّةِ (نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ) أَيْ دِيَةِ أَبِ الْجَنِينِ إنْ كَانَ وَإِلَّا كَوَلَدِ الزِّنَا فَعُشْرُ دِيَةِ الْأُمِّ وَالتَّعْبِيرُ بِهِ أَوْلَى فَفِي الْكَامِلِ وَلَوْ حَالٌّ الْإِجْهَاضِ بِأَنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ الذِّمِّيَّةُ أَوْ أَبُوهُ قُبَيْلَهُ وَكَذَا مُتَوَلِّدٌ بَيْنَ كِتَابِيَّةٍ وَمُسْلِمٍ لِلْقَاعِدَةِ أَنَّ الْأَبَ إذَا فَضَّلَ الْأُمَّ فِي الدِّينِ فُرِضَتْ مِثْلُهُ فِيهِ رَقِيقٌ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ خَمْسَةَ أَبْعِرَةٍ كَمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ وَتُعْتَبَرُ قِيمَةُ الْإِبِلِ الْمُغَلَّظَةِ إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ شِبْهَ عَمْدٍ وَاعْتُبِرَ الْكَمَالُ حَالَ الْإِجْهَاضِ دُونِ الْعِصْمَةِ كَمَا مَرَّ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي قَدْرِ الضَّمَانِ بِالْمَآلِ نَظِيرَ مَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ (فَإِنْ فُقِدَتْ) حِسًّا أَوْ شَرْعًا بِأَنْ لَمْ تُوجَدْ إلَّا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا وَلَوْ بِمَا قَلَّ وَجَبَ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْأَبِ فَإِنْ كَانَ كَامِلًا (فَخَمْسَةُ أَبْعِرَةٍ) تَجِبُ فِيهِ لِأَنَّ الْإِبِلَ هِيَ الْأَصْلُ (وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ) بُلُوغُهَا نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ لِإِطْلَاقِ الْخَبَرِ (ف) عَلَيْهِ (لِلْفَقْدِ) تَجِبُ (قِيمَتُهَا) بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَإِذَا وَجَبَتْ الْإِبِلُ وَالْجِنَايَةُ شِبْهُ عَمْدٍ غَلُظَتْ فَفِي الْخَمْسِ تُؤْخَذُ حِقَّةٌ وَنِصْفٌ وَجَذَعَةٌ وَنِصْفٌ وَخَلِفَتَانِ فَإِنْ فُقِدَتْ الْإِبِلُ فَكَمَا مَرَّ فِي الدِّيَةِ لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي الدِّيَاتِ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَيْهَا عِنْدَ فَقْدِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَبِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَفَقْدِ بَدَلِ الْبَدَنَةِ فِي كَفَّارَةِ جِمَاعِ النُّسُكِ لِأَنَّ الْبَدَلَ ثَمَّ لَا أَصَالَةَ بِخِلَافِهِ هُنَا.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ إلَخْ)، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ وَاعْتِبَارُ الْبُلْقِينِيِّ لَهَا تَبَعًا لِلنَّصِّ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ م ر.(قَوْلُهُ لَمْ يَعْجِزْ بِهَرَمٍ) يَخْرُجُ الْعَجْزُ بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرِ الْهَرَمِ وَفِيهِ نَظَرٌ.(قَوْلُهُ وَأَفَادَ الْمَتْنُ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمَتْنَ إنَّمَا أَفَادَ التَّفْصِيلَ فِي الْهَرَمِ.(قَوْلُهُ مِنْ إطْلَاقِ عَدَمِ إجْزَاءِ الْهَرَمِ) قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ الْمَتْنَ أَطْلَقَ عَدَمَ إجْزَاءِ الْهَرَمِ بَلْ شَرَطَ فِي عَدَمِ إجْزَائِهِ الْعَجْزَ فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ حُصُولُ عَجْزٍ سَبَّبَهُ الْهَرَمُ لَا أَنَّ الْهَرَمَ نَفْسَهُ عَجْزٌ.(قَوْلُهُ وَالتَّعْبِيرُ بِهِ أَوْلَى) لِشُمُولِهِ ذَا الْأَبِ وَغَيْرِهِ.(قَوْلُهُ فَكَمَا مَرَّ فِي الدِّيَةِ) أَيْ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا.(قَوْلُهُ عِنْدَ فَقْدِ الْمَنْصُوصِ) أَيْ الْعَبْدِ أَوْ الْأَمَةِ.(قَوْلُهُ وَفَقْدِ بَدَلِ الْبَدَنَةِ فِي كَفَّارَةِ جِمَاعِ النُّسُكِ) حَيْثُ لَمْ تَجِبْ قِيمَتُهَا بَلْ مَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.(قَوْلُهُ فِي الْكَامِلِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ فِي الْكَامِلِ) أَيْ بِالْحُرِّيَّةِ وَالْإِسْلَامِ وَالذُّكُورَةِ.(قَوْلُهُ كَمَا نَطَقَ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ الْخَبَرَ) أَيْ خَبَرَ الصَّحِيحَيْنِ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِين بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ». اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ بِخِيَرَةِ الْغَارِمِ إلَخْ) أَيْ وَالْخِيَرَةُ فِي ذَلِكَ إلَى الْغَارِمِ وَيُجْبَرُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى قَبُولِهَا مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَتْ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ وَمَنْ تَبِعَهُ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالدَّمِيرِيِّ.(قَوْلُهُ وَمَعَ ذَلِكَ) أَيْ التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ.(قَوْلُهُ بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ وَاعْتِبَارُ الْبُلْقِينِيِّ لَهَا تَبَعًا لِلنَّصِّ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ. اهـ.(قَوْلُهُ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ اعْتِبَارُ بُلُوغِ سَبْعِ سِنِينَ.(قَوْلُهُ قَبُولُ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ وَمَقْصُودُهَا أَيْ الْمَقْصُودُ بِالْغُرَّةِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ مَعْنَى إلَخْ) هُوَ الْخِيَارُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ بِهِ) أَيْ بِالْمَقْصُودِ الْمَذْكُورِ.(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مُمَيِّزًا أَوْ لَا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ فَلَا يُجْبَرُ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ.(قَوْلُهُ وَكَافِرٍ) أَيْ أَوْ مُرْتَدٍّ أَوْ كَافِرَةٍ يَمْتَنِعُ وَطْؤُهَا لِتَمَجُّسٍ وَنَحْوِهِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ تَقِلُّ الرَّغْبَةُ) أَيْ لِلْكَافِرِ فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْمَعِيبَ.(قَوْلُهُ حَقُّ آدَمِيٍّ) أَيْ وَحُقُوقُ اللَّهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ فَإِنْ رَضِيَ الْمُسْتَحِقُّ بِالْمَعِيبِ جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ كَوْنُهُمَا حَقًّا آدَمِيًّا (قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَعْجِزْ بِهَرَمٍ) يَخْرُجُ الْعَجْزُ بِسَبَبٍ آخَرَ غَيْرِ الْهَرَمِ وَفِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُدْفَعُ النَّظَرُ بِأَنَّهُ إذَا عَجَزَ بِغَيْرِ الْهَرَمِ كَانَ مَعِيبًا بِمَا نَشَأَ الْعَجْزُ عَنْهُ وَقَدْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ بِعَدَمِ إجْزَاءِ الْمَعِيبِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا عَجَزَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ إجْزَاءِ الْهَرَمِ هُنَا وَثَمَّ. اهـ. وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْكَفَّارَةِ كَذَا فِي التُّحْفَةِ كَشَرْحِ الْمَنْهَجِ لَكِنْ كَتَبَ الزِّيَادِيُّ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَنَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ إذْ الْغُرَّةُ وَالْكَفَّارَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ فَلَا مُخَالَفَةَ. اهـ. وَقَوْلُهُ كَذَا فِي التُّحْفَةِ سَبْقُ قَلَمٍ.(قَوْلُهُ بِأَنْ صَارَ كَالطِّفْلِ) أَيْ الَّذِي لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ وَأَفَادَ الْمَتْنُ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمَتْنَ إنَّمَا أَفَادَ التَّفْصِيلَ فِي الْهَرَمِ. اهـ. سم.
|