فصل: 4- صلاة ركعتين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.المواقيت الزمانية:

هي الاوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وقد بينها الله تعالى في قوله: {يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج} وقال: {الحج أشهر معلومات} أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات.
والعلماء مجمعون: على أن المراد بأشهر الحج شوال، وذو القعدة.
واختلفوا في ذي الحجة:
هل هو بكماله من أشهر الحج، أو عشر منه؟ فذهب ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، والأحناف والشافعي، وأحمد، إلى الثاني.
وذهب مالك إلى الأول.
ورجحه ابن حزم فقال: قال تعالى: {الحج أشهر معلومات}.
ولا يطلق على شهرين، وبعض آخر أشهر.
وأيضا، فإن رمي الجمار - وهومن أعمال الحج - يعمل يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وطواف الافاضة - وهو من فرائض الحج - يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم، فصح أنها ثلاثة أشهر.
وثمرة الخلاف تظهر، فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر.
فمن قال: إن ذا الحجة كله من الوقت، قال لم يلزمه دم التأخير.
ومن قال: ليس إلا العشر منه قال: يلزمه من التأخير.
الاحرام بالحج قبل أشهره: ذهب ابن عباس، وابن عمر، وجابر، والشافعي: إلى أنه لا يصح الاحرام بالحج إلا في أشهره.
قال البخاري: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يصح أن يحرم أحد بالحج، إلا في أشهر الحج.
ويرى الأحناف، ومالك، وأحمد: أن الاحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة.
ورجح الشوكاني الرأي الأول، فقال: إلا أنه يقوي المنع من الاحرام قبل أشهر الحج، أن الله - سبحانه - ضرب لاعمال الحج أشهرأ معلومة.
والاحرام عمل من أعمال الحج.
فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل.

.المواقيت المكانية:

المواقيت المكانية هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة.
ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها، دون أن يحرم.
وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجعل ميقات أهل المدينة ذا الحليفة موضع بينه وبين مكة 450 كيلومتر يقع في شمالها.
ووقت لاهل الشام الجحفة موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها 187 كيلومتر، وهي قريبة من رابغ ورابغ بينها وبين مكة 204 كيلومتر: وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر والشام، ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم جحفة.
وميقات أهل نجد قرن المنازل جبل شرقي مكة يطل على عرفات، بينه وبين مكة 94 كيلومتر.
وميقات أهل اليمن يلملم جبل يقع جنوب مكة، بينه وبينها 54 كيلومتر.
وميقات أهل العراق ذات عرق موضع في الشمال الشرقي لمكة، بينه وبينها 94 كيلومتر.
وقد نظمها بعضهم فقال: وقد نظمها بعضهم فقال: عرق العراق يلملم اليمن - وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها - ولاهل نجد قرن فاستبن هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت لكل من مر بها، سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى.
وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم قوله: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة».
أي إن هذه المواقيت لاهل البلاد المذكورة ولمن مربها.
وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا النسك.
ومن كان بمكة وأراد الحج، فميقاته منازل مكة.
وإن أراد العمرة، فميقاته الخل، فيخرج إليه ويحرم منه وأدنى ذلك التنعيم.
ومن كان بين الميقات وبين مكة، فميقاته من منزله.
قال ابن حزم: ومن كان طريقه لاتمر بشئ من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء، برا أو بحرا.

.الإحرام قبل الميقات:

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، وهل يكره؟ قيل: نعم، لأن قول الصحابة «وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة» يقضي بالاهلال من هذه المواقيت، ويقضي بنفي النقص والزيادة، فإن لم تكن الزيادة محرمة، فلا أقل من أن يكون تركها أفضل.

.الإحرام:

تعريفه: هونية أحد النسكين: الحج، أو العمرة، أو نيتهما معا: وهو ركن، لقول الله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».
وقد سبق الكلام على حقيقة النية وأن محلها القلب: قال الكمال ابن الهمام: ولم نعلم الرواة لنسكه صلى الله عليه وسلم.
روى واحد منهم: أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول: «نويت العمرة، أو نويت الحج».

.آدابه:

للاحرام آداب ينبغي مراعاتها، نذكرها فيما يلي:

.1- النظافة:

وتتحقق بتقليم الاظافر، وقص الشارب ونتف الابط،
وحلق العانة، والوضوء، أو الاغتسال، وهو أفضل، وتسريح اللحية، وشعر الرأس.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: من السنة أن يغتسل إذا أراد الاحرام، وإذا أراد دخول مكة رواه البزار، والدارقطني، والحاكم، وصححه.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم، وتقضي المناسك كلها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. وحسنه.

.2- التجرد من الثياب المخيطة:

ولبس ثوبي الاحرام، وهما رداء يلف النصف الاعلى من البدن، دون الرأس، وإزار يلف به النصف الاسفل منه.
وينبغي أن يكونا أبيضين، فإن الابيض أحب الثياب إلى الله تعالى.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة بعد ما ترجل، وادهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه. الحديث رواه البخاري.

.3- التطيب في البدن والثياب:

وإن بقي أثره عليه بعد الاحرام.
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم رواه البخاري، ومسلم.
ورويا عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
وقالت: «كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فننضح جباهنا بالمسك عند الاحرام، فإذا عرقت إحدانا، سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا» رواه أحمد، وأبو داود.

.4- صلاة ركعتين:

ينوي بهما سنة الاحرام، يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة سورة الكافرون وفي الثانية سورة الاخلاص.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين رواه مسلم.
وتجزئ المكتوبة عنهما، كما أن المكتوبة تغني عن تحية المسجد.

.أنواع الإحرام:

الاحرام أنواع ثلاثة:
1- قران.
2- وتمتع.
3- وإفراد.

وقد أجمع العلماء: على جواز كل واحد من هذه الانواع الثلاثة.
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع.
فمنا من أهل بعمرة، ومنامن أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج.
وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج.
فأما من أهل بعمرة، فحل عند قدومه، وأما من أهل بحج، أو جمع بين الحج والعمرة، فلم يحل، حتى كان يوم النحر، رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، ومالك.

.معنى القران:

أن يحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معا.
ويقول عند التلبية: «لبيك بحج وعمرة».
وهذا يقتضي بقاء المحرم على صفة الاحرام إلى أن يفرغ من أعمال العمرة والحج جميعا.
أو يحرم بالعمرة، ويدخل عليها الحج قبل الطواف.

.معنى التمتع:

والتمتع: هو الاعتمار في أشهر الحج، ثم يحج من عامه الذي اعتمر فيه.
وسمي تمتعا، للانتفاع بأداء النسكين في أشهر الحج، في عام واحد، من غير أن يرجع إلى بلده.
ولان المتمتع يتمتع بعد التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير المحرم من لبس الثياب، والطيب، وغير ذلك.
وصفة التمتع: أن يحرم من الميقات بالعمرة وحدها، ويقول عند التلبية «لبيك بعمرة».
وهذا يقتضي البقاء على صفة الاحرام حتى يصل الحاج إلى مكة، فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق شعره أو يقصره، ويتحلل فيخلع ثياب الإحرام:
ويلبس ثيابه المعتادة ويأتي كل ما كان قد حرم عليه بالاحرام، إلى أن يجئ يوم التروية، فيحرم من مكة بالحج.
قال في الفتح: والذي ذهب إليه الجمهور: أن التمتع أن يجمع الشخص الواحد بين الحج والعمرة في سفر واحد في أشهر الحج، في عام واحد، وأن يقدم العمرة وأن يكون مكيا.
فمتى اختل شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعا.

.معنى الافراد:

والافراد أن يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده، ويقول في التلبية: «لبيك بحج» ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج، ثم يعتمر بعد أن شاء.
أي أنواع النسك أفضل؟ اختلف الفقهاء في الافضل من هذه الانواع.
فذهبت الشافعية إلى أن الافراد والتمتع أفضل من القران، إذ أن المفرد، أو المتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله.
والقارن يقتصر على عمل الحج وحده.
وقالوا - في التمتع والافراد - قولان: أحدهما أن التمتع أفضل، والثاني أن الافراد أفضل.
وقالت الحنفية: القران أفضل من التمتع والافراد والتمتع، أفضل من الافراد.
وذهبت المالكية إلى أن الافراد أفضل من التمتع والقران.
وذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من القران، ومن الافراد.
وهذا هو الاقرب إلى اليسر، والاسهل على الناس.
وهو الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه وأمر به أصحابه.
روى مسلم عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أهللنا - أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل.
قال: «حلوا وأصيبوا النساء» ولم يعزم عليهم، ولكن أحلهن لهم.
فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا نفضي إلى نسائنا، فنأتي عرفة، تقطر مذاكيرنا المني؟.
فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا، فقال: «قد علمتم أني أتقاكم لله، وأصدقكم، وأبركم ولو لا هديي لحللت كما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا» فحللنا، وسمعنا، وأطعنا.
جواز اطلاق الاحرام من أحرم إحراما مطلقا، قاصدا أداء ما فرض الله عليه، من غير أن يعين نوعا من هذه الانواع الثلاثة، لعدم معرفته بهذا التفصيل، جاز وصح إحرامه.
قال العلماء: ولو أهل ولبى - كما يفعل الناس - قصدا للنسك، ولم يسم شيئا بلفظه، ولا قصد بقلبه، لاتمتعا ولاإفرادا، ولاقرانا، صح حجه أيضا.
وفعل واحدا من الثلاثة.
طواف القارن والمتمتع وسعيهما وأنه ليس لاهل الحرم إلا الإفراد:
عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج؟ فقال: أهل المهاجرون، والانصار، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، واهل لنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا إهلالكم عمرة إلا من قلد الهدي» فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب.
وقال: «من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله»، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقدتم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} إلى أمصاركم الشاة تجزي.
فجمعوا نسكين في عام، بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.
وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال، وذو القعدة وذو الحجة.
فمن تمتع في هذه الاشهر فعليه دم أو صوم. رواه البخاري.
1- وفي هذا الحديث دليل على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران، وأنهم يحجون حجا مفردا ويعتمرون عمرة مفردة.
وهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة لقول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.
واختلفوا في من هم حاضر والمسجد الحرام.
فقال مالك: هم أهل مكة بعينها، وهو قول الاعرج واختاره الطحاوي، ورجحه.
وقال ابن عباس وطاوس وطائفة: هم أهل الحرم.
قال الحافظ: وهو الظاهر.
وقال الشافعي: من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة.
واختاره ابن جرير.
وقالت الأحناف من كان أهله بالميقات أو دونه.
والعبرة بالمقام لا بالمنشأ.
2- وفيه: أن على المتمتع أن يطوف ويسعى للعمرة أولا: ويغني هذا عن طواف القدوم الذي هو طواف التحية ثم يطوف طواف الافاضة بعد الوقوف بعرفة، ويسعى كذلك بعده.
أما القارن فقد ذهب الجمهور من العلماء: إلى أنه يكفيه عمل الحج، فيطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا للحج والعمرة، مثل الفرد.
1- فعن جابر رضي الله عنه، قال: قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة.
وطاف لهما طوافا واحدا رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
2- وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أهل بالحج والعمرة، أجزأه طواف واحد وسعي واحد» رواه الترمذي.
وقال: حسن صحيح غريب، وخرجه الدارقطني وزاد: «ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا».
3- وروى مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة «طوافك بالبيت، وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك».
وذهب أبو حنيفة: إلى أنه لابد من طوافين وسعيين.
والأول أولى لقوة أدلته.
4- وفي الحديث: أن على التمتع والقارن هديا، وأقله شاة، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله.
والأولى أن يصوم الايام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة.
ومن العلماء من جوز صيامها من أول شوال.
منهم: طاوس، ومجاهد.
ويرى ابن عمر رضي الله عنهما أن يصوم قبل يوم التروية ويوم التروية، ويوم عرفة.
فلولم يصمها، أو يصم بعضه قبل العيد، فله أن يصومها في أيام التشريق لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لا يجد الهدي رواه البخاري.
وإذا فاته صيام الايام الثلاثة في الحج، لزمه قضاؤها.
وأما السبعة الايام.
فقيل: يصومها إذا رجع إلى وطنه.
وقيل إذا رجع إلى رحله.
وعلى الرأي الأخير يصح صومها في الطريق.
هو مذهب مجاهد، وعطاء.
ولا يجب التتابع في صيام هذه الايام العشرة.
وإذا نوى وأحرم شرع له أن يلبي.