الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
والجهل أنواع: باطل لا يصلح عذرا، وهو جهل الكافر بصفات الله وأحكامه، وكذا جهل الباغي، وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسّنة، كالفتوى ببيع أمهات الأولاد، بخلاف الجهل في موضع الاجتهاد، فإنه يصلح عذرا وهو الصحيح، وكذا الجهل في موضع الشبهة، وأما الجهل لذوي الهوى بالأحكام المتعلقة بالآخرة كعذاب القبر، والرؤية، والشفاعة لأهل الكبائر، وعفو ما دون الكفر، وعدم خلود الفسّاق في النار، فلم يكن هذا الجهل عذرا لكونه مخالفا للدليل الواضح من الكتاب والسّنة والمعقول، لكنه لما نشأ من التأويل للأدلة كان دون جهل الكافر. وجهل مسلم في دار الحرب لم يهاجر إلينا بالشرائع كلها يكون عذرا حتى لو مكث ثمة مدة ولم يصلّ ولم يصم ولم يعلم أنهما واجبان عليه لا يجب القضاء بعد العلم بالوجوب، خلافا لقوم، لأن الخطاب النازل خفيّ في حقه، فيصير الجهل به عذرا، لأنه غير مقصر، وإنما جاء الجهل من قبل خفاء الدليل. ويلحق بهذا الجهل جهل الشفيع بالبيع، والأمة بالإعتاق، والبكر بنكاح الولي، والوكيل، والمأذون بالإطلاق وضده. [تهذيب الأسماء واللغات 3/ 56، 57، وفتح الغفار بشرح المنار 3/ 102، 103، والكليات ص 350، ودستور العلماء 1/ 420، والتوقيف ص 260].
وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: «كنت أجاور هذه العشر- يعني الأوسط- ثمَّ قد بدا لي أن أجاور هذه العشرة الأواخر، فمن كان اعتكف معى فليثبت في معتكفة». قال مالك رحمه الله: الاعتكاف والجوار سواء إلا من نذر، مثل جوار مكة، يجاور النهار وينقلب الليل إلى منزله، قال: فمن جاور مثل هذا الجوار الذي ينقلب فيه بالليل إلى منزله، فليس عليه في جواره صيام. فالجوار على هذا أعم من الاعتكاف، لأنه يكون في المسجد وغيره، ويكون مع الصيام وبدونه. [الموسوعة الفقهية 5/ 207].
[المغني لابن باطيش 1/ 672].
[دستور العلماء 1/ 420].
[التوقيف ص 258، ودستور العلماء 1/ 419].
[المصباح المنير (جوف) ص 45، والتوقيف ص 258].
[الكليات ص 346، والتوقيف ص 258، 259].
والجيسوانة: نخلة عظيمة الجذع تؤكل بسرتها خضراء، وحمراء، فإذا أرطبت فسدت. وعن أبي حنيفة: سمّى الجيسوانى لطول شماريخه، شبه بالذوائب، والذوائب بالفارسية: كيسوان. [المغني لابن باطيش 1/ 329، والمصباح المنير (جسو) ص 39].
[المصباح المنير (حول) ص 60، والنظم المستعذب 2/ 212].
وقد عرّفها الشاطبي: بأنها ما يفتقر إليه من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على الجملة- الحرج والمشقة. قال الزركشي وغيره: والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك- غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم. فائدة: الفرق بين الحاجة والضرورة: أن الحاجة وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة ومرتبتها أدنى منها، ولا يتأتى بفقدها الهلاك. [الموافقات 2/ 7، والحدود الأنيقة ص 70، والموسوعة الفقهية 28/ 192].
وهو الذي على جانبه، كالعم وابنه، وحاشية المال: جانب منه غير معيّن. [التوقيف ص 280].
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 549].
قال الخليل: هو كثرة القصد، وسمّيت الطريق محجة لكثرة التردد، وخص في تعارف الشرع بقصد بيت الله تعالى إقامة للنسك، ويقال: الحج- بفتح الحاء- والحجّ- بكسر الحاء- فالأول: مصدر، والثاني: اسم. ويوم الحج الأكبر: يوم النّحر، ويوم عرفة. وروى: «العمرة الحجّ الأصغر». [نصب الراية 3/ 148]. وسمّى الحاج بذلك: لأنه يتكرر للبيت لطواف القدوم، والإفاضة، والوداع. اصطلاحا: قال الحنفية: قصد موضع مخصوص- وهو البيت- بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة. وعرّفه المالكية: بأنه حضور جزء من عرفة ساعة من ليلة النحر، وطواف بالبيت سبعا، وسعى بين الصفا والمروة سبعا بإحرام، وأيضا: قصد البيت الحرام لأداء ما فرض عينا أو كفائيّا أو ما ندب. كذا في (أسهل المدارك). وقال ابن عرفة: ويمكن رسمه: بأنه عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة. وعرّفه الشافعية: بأنه قصد الكعبة للنسك. وعرّفه الحنابلة: بأنه قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. [المصباح المنير (حج) ص 47، والمفردات ص 107، والذخيرة للقرافي 3/ 173، والاختيار للموصلي 1/ 139 (علمية) وأسهل المدارك 1/ 273، ومغني المحتاج 1/ 460، والإقناع 1/ 497 (علمية)، وشرح منتهى الإرادات 1/ 472].
وقوله تعالى: {قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ} [سورة الأنعام: الآية 149] أي: البينة المقنعة والدليل الواضح والبرهان البالغ ودرجة اليقين، وقوله تعالى: {لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ} [سورة الشورى: الآية 15] أي: لا محاجّة ولا منازعة ولا تقدّم بحجة، فالأمر واضح بغير حجة، أو أن المعنى: أنه لا فائدة من المحاجّة مع المعاندين. وحاجّه: نازعه الحجة، فهي مفاعلة من الجانبين: أي قدم كلّ منهما حجته ليغلب بها الآخر، قال الله تعالى: {وَحاجَّهُ قَوْمُهُ قالَ أَتُحاجُّونِّي فِي اللّهِ} [سورة الأنعام: الآية 80] وتحاجّا: تخاصما وتنازعا الحجة، كلّ منهما يحاول أن يثبت أنه الحق، قال الله تعالى: {وَإِذْ يَتَحاجُّونَ فِي النّارِ} [سورة غافر: الآية 47] أي: يتخاصمون ويبرئ كلّ منهم نفسه ليحمل الآخر الوزر. [القاموس القويم للقرآن الكريم ص 143، وإحكام الفصول للباجي 1/ 47].
[فتح الباري م/ 108].
[فتح الباري م/ 108].
وأنكر الأصمعي الثلاثي، واقتصر على الرباعي. واصطلاحا: قال الحنفية: أن تترك المرأة الطيب والزينة والكحل والدهن، المطيب وغير المطيب إلا من عذر، وفي (الجامع الصغير): إلا من وجع. وقال المالكية في (الرسالة): ألا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل أو غيره، وتجتنب الصباغ كله إلا الأسود، وتجتنب الطيب كله، ولا تختضب بحناء، ولا تقرب دهنا مطيبا، ولا تمتشط بما يختمر في رأسها. وقال الشافعية: قال المليبارى: ترك لبس مصبوغ لزينة وإن خشن وترك التطيب ولو ليلا والتحلي نهارا بحلي ذهب أو فضة. وقال الحنابلة: اجتناب الزوجة (المعتدة) من زوجها، للطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والنقاب. [المصباح المنير (حدد) ص 48، والهداية 2/ 31، والفتاوى الهندية 1/ 533، والثمر الداني ص 361، وفتح المعين شرح قرة العين ص 107، والروض المربع ص 451، ومعجم الفقه الحنبلي (حداد) 1/ 272]. |