فصل: العراق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.العرّاف:

من يخبر بالأحوال المستقبلة.
- الكاهن، لكن العراف يختص بالأحوال المستقبلية.
والكاهن يخبر بالماضي.
وعرّف: بأنه هو الذي يحدس ويتخرص.
[المصباح المنير (عرف) ص 404، والمعجم الوجيز (عرف) ص 415، والكليات ص 773، والتوقيف ص 509].

.العراق:

- بكسر العين- يذكر على المشهور، وحكى جماعة تأنيثه.
قال الأصمعي: هو معرّب، وفي سبب تسميته نحو عشرة أقوال أو صحتها في (التهذيب) أشهرها لكثرة أشجاره، ويقال: إنه فارسي معرّب.
والعراق في اللغة: شاطئ البحر والنهر، وقيل: العراق:
الخرز الذي أسفل القربة، وفي تسمية بالعراق ستة أقوال:
أحدها: أنه على شاطئ دجلة.
الثاني: أنه سمى به لاشتغاله عن أرض نجد أخذا من خرز أسفل القربة. الثالث: لامتداده كامتداد ذلك الخرز.
الرابع: لإحاطته بأرض العرب، كإحاطة ذلك الخرز بالقربة.
الخامس: لكثرة عروق الشجر فيه.
السادس: لتواشح عروق الشجر والنخل فيها.
[المصباح المنير (عرق) ص 405 (علمية)، والمطلع ص 229، وتحرير التنبيه ص 198].

.العرايا:

جمع: عريّة، فعيلة، بمعنى: مفعولة، ويحتمل أن تكون فعيلة، بمعنى: فاعلة.
قال الخطابي: فأما أصلها في اللغة: فإنهم ذكروا في اشتقاقها قولين:
أحدهما: أنه مأخوذ من قول القائل: (أعربت الرجل النخلة): أي أطعمته ثمرها يعروها متى شاء: أي يأتيها فيأكل رطبها.
الثاني: إنما سميت عريّة، لأن الرّجل يعريها من جملة نخله: أي يستثنيها لا يبيعها مع النخل.
ويقال: (استعرى الناس): أي أكلوا الرطب.
واصطلاحا:
قال ابن عرفة: العرية: (ما منح من ثمر).
وقال القاضي عياض: العرية: (منح ثمر النخل عاما).
وقال الباجي: العرية: هي النخلة الموهوب ثمرها، لأن في البخاري عن سعيد بن جبير رضي الله عنه، قال: العرايا: نخل توهب.
وقد عرف الشافعية بيع العرايا: بأنه بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض أو العنب في الشجر بزبيب فيما دون خمسة أوسق بتقدير الجفاف بمثله.
وفي (المطلع): العرية: بيع رطب في رؤوس نخلة بتمر كيلا.
[شرح حدود ابن عرفة ص 389، والمغني لابن باطيش ص 324، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 262، والمطلع 241، وتحرير التنبيه ص 202، والموسوعة الفقهية 22/ 51].

.العربون:

العربون، والعربون، والعربان: ما عقد به البيع من الثمن.
وقيل: هو القليل من الثمن أو الأجرة يقدمه الرجل إلى التاجر أو الصانع يرتبط العقد بينهما حتى يتوافيا بعد ذلك، ثمَّ يقول: إن تمَّ العقد احتسبناه وإلا فهو لك ولا آخذه منه.
وأعرب في بيعه وعرب فيه وعربنه: أعطى العربون.
وفي (الذخيرة): العربان: أول الشيء. والعربون: فيه ست لغات: عربون بفتح العين والراء، وعربون وعربان بضم العين وسكون الراء فيهما.
وبالهمزة عوض في الثلاثة: (أربون، وأربون، وأربان).
واصطلاحا:
- أن يشترى سلعة ويعطيه نقدا ليكون من الثمن إن رضيها وإلا فهبة، (فتح الوهاب).
- وفي (المقنع): أن يكون الدرهم ونحوه مردودا إلى المشترى إن لم يتم البيع وللبائع محسوبا من الثمن إن تمَّ البيع.
- قال الشوكاني: أن يشترى الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثمَّ يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1199، وشرح الزرقاني على الموطأ 3/ 250، وفتح الوهاب 1/ 164، والمطلع ص 234، ونيل الأوطار 5/ 153].

.العرس:

في اللغة: مهنة الإملاك والبناء، وقيل: اسم لطعام العرس خاصة، والعروس: وصف يستوي فيه الذكر والأنثى ما داما في إعراسهما، وأعرس الرجل بامرأته: إذا دخل بها.
والعرس- بالكسر-: امرأة الرجل، والجمع: أعراس.
والعرس- بالضم-: الزفاف، يذكر ويؤنث.
[المصباح المنير (عرس) ص 401، 402 (علمية)، والموسوعة الفقهية 30/ 37].

.العرص:

تغير رائحة البيت، وعرص البيت عرصا: خبثت ريحه.
[المصباح المنير (عرص) ص 402 (علمية)، والإفصاح في فقه اللغة 2/ 1167].

.العرصة:

عرص الدار في اللغة: مساحتها، وهي البقعة الواسعة التي ليست بناء، والجمع: عراص وعرصات، قال امرؤ القيس:
ترى بعر الآرام في عرصاتها ** وقيعانها كأنه حب فلفل

والعرصة فيما قاله الثعالبي: كل بقعة ليس فيها نبات.
والفقهاء يستعملون لفظ (العرصة) على أنها اسم لساحة الدار ووسطها، وما كان بين الدور من خلاء، فقد قال الدسوقي في باب الشفعة: لا شفعة في عرصة، وهي ساحة الدار التي بين بيوتها، وهي المسماة بالحوش. وفي (حاشية القليوبى): العرصة: اسم للخلاء بين الدور، ويستعملها الفقهاء على معنى أعم، وهو: أن العرصة تطلق على القطعة من الأرض سواء أكانت بين الدور أم لا.
جاء في (نهاية المحتاج): لو قال: بعتك هذه الأرض أو الساحة أو العرصة أو البقعة، وفيها بناء يدخل في البيع دون الرّهن.
قال الشبراملسى: الفقهاء لم يستعملوا العرصة والساحة في معناهما اللغوي، بل أشاروا إلى أن الألفاظ الأربعة:
(الأرض- الساحة- العرصة- البقعة) عرفا بمعنى، وهو: القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور.
[المصباح المنير (عرص) 4021، وغرر المقالة 1/ 22، ونيل الأوطار 7/ 260، والموسوعة الفقهية 30/ 42].

.العرض:

- بفتح العين وإسكان الرّاء- قال أهل اللغة: هو جميع صنوف الأموال غير الذهب والفضة، وأما العرض بفتح الرّاء، فهو جميع متاع الدنيا من الذّهب والفضة وغيرهما، وله معان أخر معروفة.
وعرض الشيء: جانبه، وبالفتح: خلاف طوله.
ففي عرض حديثه: أي في جانبه.
ويجوز أن يراد العرض خلاف الطول، ويكون ذلك عرضا معنويّا.
ومن معاني العرض- بالكسر-: النفس والحسب.
يقال: (نقي العرض): أي برئ من العيب، وفلان كريم العرض: أي كريم الحسب.
وجمع العرض: أعراض كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا». [أحمد 1/ 230]، وإذا ذكر مع النفس أو الدم والمال، فالمراد به الحسب فقط، كما ورد في الحديث النبوي: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه». [أحمد 1/ 230].
وفي (الحدود الأنيقة): العرض: ما لا يقوم بذاته، بل بغيره.
[المصباح المنير (عرض) ص 403، 404 (علمية)، والحدود الأنيقة ص 71، والمطلع ص 224، 388، وتحرير التنبيه ص 132، والموسوعة الفقهية 5/ 264، 30/ 52].

.العرضي:

بخلاف (الذاتي)، والذاتي: ما يستحيل فهم الذات قبل فهمه.
[الحدود الأنيقة ص 70].

.العرف:

المعروف الذي تعارف الناس عليه وعرفوا أنه حسن، قال الله تعالى: {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ} [سورة الأعراف: الآية 199] والعرف: هو العادة الجارية بين الناس، أما عادات الإنسان الخاصة فلا تسمى عرفا.
والعرف: كل ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه، وهو ضد النّكر، والعرف والمعروف: الجود.
واصطلاحا: العرف عند الأصوليين والفقهاء: هو ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول.
قال الشيخ زكريا الأنصاري: العرف: ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول وهو حجة، وكذا في (التعريفات).
فائدة:
الصلة بين العادة والعرف: أنهما بمعنى واحد من حيث المصداق وإن اختلفا في المفهوم.
العرف العام: هو ما انتشر دون نكير في جميع البلاد الإسلامية، كالتوسع في النفقة في الأعياد والأعراس، وكاستعمال لفظ (الولد) للذكور من الأولاد دون الإناث.
العرف الخاص: هو ما انتشر في بلد أو قبيلة أو طائفة من الناس دون غيرهم، ومنه اصطلاحات أهل كل فن في فنهم.
العرف العملي: أن تجرى العادة بفعل أمر ما حتى ليصبح مألوفا لدى الناس، كما لو جرت العادة بلباس معين، كلبس العمامة أو كشف الرأس، أو أن يوصل البائع نوعا من السلع- نحو الثلاجة، وسائر الأجهزة الالكترونية إلى بيت المشترى، ويركبها فيه، ويضمن إصلاحها لمدة سنة.
العرف القولي: هو ما حول من الألفاظ عن موضوعه اللغوي الأصيل إلى وضع مختلف عنه وجرى حتى كان عند أصحابه حقيقة، فيسمى حقيقة عرفية.
[اللسان (عرف)، والمصباح المنير (عرف)، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 16، والحدود الأنيقة ص 72، والتعريفات ص 130، والواضح في أصول الفقه ص 149، 150، 151، والموجز في أصول الفقه ص 279، والموسوعة الفقهية 29/ 216، 30/ 53].

.عرفة (وعرفات):

اسم لموضع الوقوف، وهي أرض واسعة، قيل: سميت بذلك لأن آدم عليه السلام عرف حواء فيها، وقيل: لأن جبريل عليه السلام عرّف إبراهيم عليه السلام فيها المناسك، ويحتمل أن يكون لتعارف الناس فيها.
وجمعت عرفة على عرفات، وإذا كانت موضعا واحدا، لأن كل جزء منها يسمى عرفة، ولهذا كانت مصروفة كقصبات.
قال النحويون: ويجوز أيضا ترك صرفه، كما يجوز ترك عانات وأذرعات على أنه اسم مفرد لبقعة.
قال الزجاج: والوجه: الصّرف عند جميع النحويين.
[تحرير التنبيه ص 148، والمطلع ص 156، والموسوعة الفقهية 30/ 60].

.العرق:

- بعين مهملة مفتوحة وراء ساكنة بعدها قاف-: العظم.
وتعرقه: أكل ما عليه من اللحم.
والعرق- بفتحتين-: ضفيرة تنسج من خوص، وهو المكتل والزنبيل، ويقال: إنه يسع خمسة عشر صاعا.
والعرق أيضا: كل مصطف من طير وخيل ونحو ذلك.
[المصباح المنير (عرق) ص 405، ونيل الأوطار 1/ 281].