فصل: باب الذبائح:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الشامل



.باب الذبائح:

وذكاة المقدور عليه نحر بلبَّةٍ وذبح بحلق، فالنحر للإبل كالفيل إن ذكي لنابه، والذبح لغيرهما ولو نعامة إلا البقر فالأمران، وذبحها أولى فإن عكس في الأمرين لعذر جاز كعدم ما ينحر به، أو وقوع بمهواة، وإلا فمشهورها الكراهة.
ورابعها: تؤكل الإبل ورجح، ولا يعذر بنسْيَان، وفي الجهل قولان.
وما وقع بمهواةٍ فطعن بجنب ونحوه لم يؤكل على الأصح، وإذا ذكيت الخيل والبغال والحمير فكالبقر، واستحب توجهها للقبلة وقيام الإبل معقُولة، وضجع ذبح على أيسره، وإيضاح المحل، فإن كان الذابح أعسر فعلى الأيمن.
وقيل: يكره ذبحه، فإن تمكن أكلت كأن لم يوجهها ولو عامداً عَلَى المشهور، وتجب النية، وكذلك التسمية إن ذكر كالصيد.
ابن حبيب: ولو قال بسم الله والله أكبر أو هلل أو سبح أو حوقل أجزأه.
مالك: وإن شاء قال مع التسمية اللهم تقبل مني، وأنكر (اللهم منك وإليك)؛ كذكاة بِدَوْرِ حُفْرَةٍ، وقطع أو سلخ قبل موت، وصحت بما أنهر الدم والحديد أولى إن وجد، وقيل: كغيره.
واستحب إحداده وجاز بشفرة لا نصاب لها؛ كرمح، وقدوم ومنجل أملس لا مشرشر إلا أن يقطع كسكين، وهل يجوز بسن وظفر مُطْلَقاً واختاره ابن القصار، أو يمنع وصحح، أو يجوز بالمنفصلين فقط، أو بالعظم ويكره بالسن وشهر؟ خِلاَف.
ولو أدخل آلة تحت الْغَلْصَمَة
وقطع لأعلاها لم تؤكل، وكره ذبح طير ودجاج قائماً.
وشرط المذكي: أن يكون مميزاً يُنَاكَح وإن تارك صلاةٍ عَلَى المشهور، وسامرياً ومجوسياً تنصر إن ذبح لنفسه ما يستحله، وإن كان ممن يأكل الميتة ولو مع الشك إن لم يغب عليها، والأصوب عدمها كذكاة من لا يعقل لصغر أو سكر أو جنون أو لم يناكَح لزندقة وتمجس، أو ردة ولو صغيراً على الأصح.
وتصح من المرأة والصبي المميز على الأصح.
وثالثها: تكره.
وروي: تذبح دونه.
فأما لضرورة فيصح منهما اتفاقاً؛ كالأخرس والجنب والحائض.
وتكره من فاسق وخنثى وخصي وأغلف، وفي سكران غير ثملٍ، وبدعي مختلف في كفره وأعجمي أسلم قبل بلوغه، وعربي تنصر ونصراني ذبح لمسلم بأمره، قولان.
وحرم ما ذبح لصنم أو ما لا يستحله إن ثبت بشرعنا كذي ظفر ونحوه على المشهور وثالثها يكره.
وقيل: أما ذو الظفر فحرام اتفاقاً، وما لم يثبت بشرعنا كالطريقة ونحوها، فأجازه مالك مرة وثبت على كراهته؛ كالشراء من ذبيحته وكونه جزاراً، أو بياعاً أو صيرافياً في الأسواق.
وكره أن يباع له ما يعلم أنه يذبحه لغيره على الأصح؛ كأن يكري له دابة أو سفينة يُركِبها له أو لكنيسة ولا يواجر مسلم داره أو نفسه لعمل خمر ونحوه فإن فعل تصدق بالأجرة.
وفي شحم اليهود وما ذبح لعيد، أو كنيسة أو صليبٍ أو على اسم المسيح؛ ثلاثة، مشهورها: يكره كقبوله ممن تصدق به، وإن باع ذمي خمراً أو خنزيراً بنَقد، كره لمسلم تسلفه وبيعه به شيئاً وأخذه هبة وأكل مشترى به وصرفه منه لا أخذه قضاءً من دينه.
ومن أسلم وعنده خمْرٌ أريقت عليه وثمنها حلٌَّ له، وإن باعها لمثله ثم أسلم ولم يقبض الثمن أخذه إن كان المشتري قبضها وإلا فسخ ولا شيء له، وإن أسلم المشتري دونه قبل قبضها فسخ ولا شيء له.
وإن أسلم المشتري دونه قبل قبضها فسخ ورجع بالثمن.
وروي: يوقف.
وقيل: قيمتها وبعد قبضها فالثمن، وإن باعها ذمي لمسلم وهي لمسلم وفاتت فلا شيء عليه له، وإن قبض ثمنها تصدق به جبرا.
وتمام الذكاة: قطع الحلقوم وودجين.
وروي: ومرئ، فإن ترك الودجين أو الحلقوم لم يجزئه على المشهور، وشهِّر أيضاً إجزاء نصف الحلقوم، وإن ترك أحد الودجين أو الأقل منه أو منهما معاً أو من الحلقوم فقولان.
ولو حاز الجوزةَ للبَدَنِ من غير قطع فمشهورها: المنع وضمان الأجير على ذلك، ولو أبقى منها دائرة في الرأس أكلت وفاقاً، وفي قدر النصف أو أقل قولان.
ولو ذبح من القفا أو جانب العنق ولو بظلام فظن الصحة لم تؤكل كما لو أبان الرأس عمداً، وتأولت أيضاً على جواز الأكل إن قصده مُطْلَقاً.
وقيل: إن قصد المحل فانحرفت أكلت، ولو رفع الآلة وطال ثم ردها لم تؤكل انقطع أو لا ما لا تعيش معه وإلا أكلت، وإن لم يطل فثالثها: يكره.
ورابعها: تؤكل إن رفع مختبراً لا معتقد التمام وصوب عكسه.
وقيل: إن سقطت الآلة منه أو رفعها قهراً أو خوفاً ثم عاد أكلت، لا ما شك هل موته من الذكاة.
وتؤكل الصحيحة بسيل دمها والمريضة إن آيس منها على الأصح به مع حركة قوية أو حركة وحدها على المنصوص لا بسيل الدم فقط كاختلاج، وهل تراعى الحركة قبل الذبح أو بعده أو مُطْلَقاً؟ خلاف.
وقيل: وحركة الأسافل أقوى.
وقيل: المريضة كالصحيحة.
وفي أكل ما ذبح بجوف ماء قولان، وتؤكل الموقوذة وأخواتها بالذكاة إن رجيت حياتها إلا إن أنفذت مقاتلها كغيرها بقطع نخاع أو فري ودجٍ، وثقب مصران أعلى، ونثر حُشْوةٍ أو دماغ.
وقيل: إن لم يكن القتل في محل الذكاة فقولان؛ كأن لم تنفذ وآيس منها.
وقيل: ثلاثة، ثالثها: إن علم عدم حياتها لم تؤكل، وإن شك أكلت.
وقيل: لا خلاف منصوص في عدم تأثير ذكاتها.
وعن ابْنِ الْقَاسِمِ: تؤكل وإن مع نثر الحشوة.
وقيل: لا خلاف منصوص في عدم تأثير ذكاتها، ولو وجد الكرش مثقوباً بعد الذكاة فللمتأخرين قولان، وفي كون شق الودج مقتلاً قولان؛ كدق العنق لا بنخع.
وفيها: أكل ما دق عنقه أو أصيب بما يعلم عدم حياته منه إن لم ينخعه.
وذكاة الأم ذكاة لجنينها إن كمل شعره وخرج ميتاً، وإلا لم يؤكل إلا بذكاة إن رجيت حياته أو شك فيها وإلا استحب ذبحه، فإن فات بنفسه أكل.
وقيل: لا.
وثالثها: يكره.
وذبح مُزْلقٍ كمل شعره وأكل إن كان مثله يعيش وإلا فلا، كأن شك فيه، ولا يؤكل جراد بدونها عَلَى المشهور، وكذا ما لا نفس له سائلة.
وقيل باتفاق: إبانة رأس أو صلقٍ أو بشيٍّ اتفاقاً؛ كطرحه في ماء بارد أو إبانة رِجْلٍ أو جناح لا أخذه عَلَى المشهور فيهما، ولا يؤكل المبان، فإن صلق هو أو ميت منه معه لم يؤكل، وقيل: يؤكل منه الحي.
وذكاة الحَلَزُون بصلقه أو نغزه بكإبرة حتى يموت ويُسمِّي عند الفعل في الجميع.